السيد محمد صادق الروحاني

41

منهاج الفقاهة

وقوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب ارضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية . حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية ، فيسقط خياره ببذل التفاوت . وأما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد ، وتعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع ، وقد يحمل على صورة تلف الجارية وينافيه قوله فيما بعد فليس عليك أن تردها ، إلى آخره . وكيف كان ، فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية ، كما حكى عن ظاهر الحدائق ضعيف ، وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت ، ويكون للمشتري الخيار ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار . وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر كما تقدم ، عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم .